119

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

باب

اثنان لا حيازة لهم: المرتهن، والغاصب.

واثنان لهم الحيازة: المعير، والمخدم.

باب

في نظائر مسائل شتى

من ذلك عتق المفلس إذا لم يرد عتق عليه بالقضاء، وأما المرأة إذا أراد الزوج عتقها، فإنها توفر ولا تجبر.

وأما السفيه إذا أعتق فزال عنه السفه، فإنه يستحب له أن يعتق.
وأما العبد إذا رد السيد عتقه ثم عتق بعد ذلك، فإنه لا يوفر ولا يجبر.

باب

ومن كتاب الأحكام لابن زياد: قال ابن لبابة: الذي أعرفه وأقول به [٥٥ / ب] وأدركت الناس عليه من ترتيب أحكام القضاة، والذي لا ينبغي لغيرهم/ النظر فيه، الوصايا، والأحباس، والتحجير، والإطلاق، والقسم، والمواريث، والنظر للأيتام.

وقال يحيى ابن أبي عيسى: وإني أرى مثل ذلك الجراحات والتدميات وما أشبهها، وقال بذلك كله يحيى بن سليمان، وبه قال ابن بقي بن مخلد صاحب أحكام الشرطة.
[و] لا يجوز له النظر في ثلاث مسائل: لا يقسم على الغائب، ولا يدخل في أمر الدماء، ولا يحجر على السفيه.

118