116

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

باب

اعلم/ أن كل من كان له على الناس دين، فأراد الذي له الدين أن [ ٥٣ / ب ] يأخذه قبل حلوله، وأبى الذي عليه الدين، فليس له ذلك إلاّ في الفلس والموت، فإن الديون تحل بهما لمن فلس أو مات وعليه ديون حالّة وديون مؤجلة، فحكمها في التخلص سواء.

ومن ورث متاعًا فرقمه فأراد أن يبيعه على رقمه، فالبيع لا يجوز، وإن فاتت فله الأقل من القيمة أو الثمن.

باب

ومن اشترى صوفًا على ظهور الغنم جزافًا، فجزازها على المشتري، وإن تلفت فمصيبتها من المشتري، وإن اشتراها على الوزن فجزازها على البائع، والمصيبة منه إن تلفت على ظهور الغنم.

باب

واختلف القول فيمن اشترى طعامًا على الكيل: هل على البائع كيله أم على المشتري؟ فقيل: هو على البائع. وقيل: بل على المشتري، واحتج من قال: إن الكيل على البائع بقوله تعالى: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاً﴾، واحتج من قال: إنه على المشتري بقوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَآَ أَخَانَا نَكْتَلَ﴾. أي نستكتل.

باب

اختلف في البيع الفاسد على من أجرة مَن يقوِّمه؟ فقيل/: على [٥٤ / ١] المشتري، وقيل: على البائع.

115