النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وذكروا في البيع الصحيح إذا دلَّسه بعيب، ففاتت السلعة عند المشتري، فأرادوا تقويمها والرجوع بقيمة العيب، أن الأجرة على البائع.
واختلف إذا اشترى ظروفًا وفيها سمن على أن يزنها بعد تفريغ السمن، فقيل: الأجرة على البائع، وقيل: على المشتري.
اتفق أصحاب مالك على أن أيمان التهمة لا ترد، إلاَّ محمد بن عبد الحكم، فإنه قال: ترد.
واستقرأ بعض المتأخرين من أصحابنا أن أيمان التّهمة لا ترد من مسألة الصبي إذا مات أبوه وشهد له رجل أن لأبيه على رجل دينًا، فقال في المدونة: يحلف هذا الابن مع شاهده بعد البلوغ، يقول: بالله الذي لا إله إلاَّ هو ما قال شاهدي إلاَّ حقًا.
قالوا: فلما كانت العلة التي تمنع أن ترد أيمان التهمة كون الحالف لا يدري هل فعل ذلك أم لا؟ فكذلك الصبي لا يدري هل الحق ما قال شاهده أم لا؟ فصار إنما حلف على الشك، وهم قد منعوا ذلك في أيمان التهمة للشك أيضًا.
واستقرؤوا ذلك أيضًا من مسألة القسامة حيث قال: إن أولياء [٥٤ / ب] المقتول يحلفون ويستحقون ما ادعوه من الدم، وهم لم يشهدوا قتله ولم يعلموا هل قتله أم لا؟
واستقرؤوا أيضًا من كتاب الحمالة أن يمين التهمة لا ترد من قوله: قال ابن القاسم: وإذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم، إلاّ أن يحلف الطالب يقول: بالله الذي لا إله إلاّ هو ما كان ذلك
116