النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
[٥٣ / أ] أنه إنما يأبق من المدينة/ إلى مصر، فإن البراءة لا تنفعه إلاّ أن يخبره بإباقه ويصف له ذلك.
ومسألة العيوب في الفرج، وصفة ذلك: يبتاع جارية رتقاء، فيتبرأ البائع من رتقها، والمشتري يظن أن ذلك في الفرج مما يبط، فإذا هو لا يقدر على بطه، مثل العقل والغرق، فإن البراءة لا تنفع البائع حتى يخبره بنعت ذلك الرتق.
وذلك أربع مسائل: من تزوج أخته من الرضاع، فولد معها، وهو عالم بالتحریم، فإنه يحد ويلحق به الولد.
ومن تزوج أم امرأته بعد موت [امرأته] وهو عالم بالتحريم، فإنه يحدُّ أيضًا ويلحق به الولد.
ومن اشترى حُرَّة وهو عالم بحريتها، فوطئها فحملت منه، فإنه يحد ويلحق به الولد.
ومَن أمر رجلاً أن يشتري له جارية من بعض البلاد، فاشتراها، فأرسل إليه بجاريةٍ غير الذي اشتراها له، فوطئها الآمر وهو عالم أنها ليست له، فإنه يحد ويلحق به الولد، وعليه قيمتها أمة، فاعلمه.
ولو لم يعلم في الأخت من الرضاعة والأم أم المرأة بتحريم ذلك لدرىء عنه الحد، ولا بد من لحوق الولد.
114