النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
ومسألة كتاب السرقة: في الجد يسرق من مال ولد ولده قال: أحب إليَّ أن لا يقطع الجد.
فهذه ثمان مسائل/ كلها (أحب إليَّ)، بمعنى الإِيجاب. [ ٥٢ / ب ]
اعلم أن الأصل فيمن باع شيئًا وفيه عيب، فتبرأ البائع للمشتري من العيب الذي في المبيع، فإن البراءة تنفعه إلاّ في خمس مسائل، فإنها لا تنفعه إلاَّ أن يخبره بشنيع ذلك العيب:
فمن ذلك: مسألة البعير إذا باع بعيرًا وفيه دبرة فتبرأ من دبرته، والمشتري يظن أن الدبرة خفيفة، فإذا هي منغلة، فلا يبرأ حتى يخبره بشنيع ذلك أو يضعها له لأنها لا يدري ما في داخلها.
ومسألة الجارية إذا اشتراها وفي ظهرها كيات وفي فخذها كذلك، والمشتري يظن أن تلك الكيات يسيرة، فإذا هي متفاحشة، فله الرد ولا ينفع البائع البراءة إلاَّ أن يصف له الكيات كما هي ويضع يده على شنيع ذلك.
ومسألة السرقة إذا باع عبدًا وهو سارق فتبرأ إليه من تلك السرقة وظن المشتري أنه إنما يسرق الرغيف من البيت فإذا هو عاد يثقب بيوت الناس، فإن البائع لا تنفعه البراءة، وللمشتري الرد.
ومسألة الآبق إذا باع عبدًا وهو آبق فتبرأ من إباقه، والمشتري يظن
(١) في الأصل: (المرأة)، وهو تصحيف ظاهر.
113