113

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

ويجوز النقد في الدور والأرضون الغائبة الغيبة البعيدة، ولا يجوز النقد في غيرها من البعيد.

وكذلك التأجيل في الخصومة في الدور والأرضين أطول من غيرها.

باب

في نظائر مسائل قال فيها: (أحبُّ إليّ) بمعنى الإيجاب

من ذلك: مسألة كتاب الوضوء من العسل الممزوج بالماء.

[ ٥٢ / ١] ومسألة الحقن والقرقرة/ إذا كان ذلك يشغله عن الصلاة.

ومسألة كتاب الزكاة الثاني: في الخارص إذا خرص على رب الحائط أربعة أوسق فرفع منها صاحب الحائط خمسة أوسق، قال: أحب إليّ أن يؤدي الزكاة.

ومسألة كتاب السلم الثاني: إذا أمر رجلاً أن يبيع له سلعة فباعها بغير العين طعامًا أو غيره، قال: أحب إليَّ أن يكون المأمور ضامنًا.

ومسألة كتاب الظهار: في العبد إذا ظاهر من امرأته، قال: الصيام أحب إليَّ، قال ابن القاسم: بل هو الواجب عليه.

ومسألة كتاب الاستبراء: فيمن كانت أمته ثم عجزت، قال: أحببت له الاستبراء إلاَّ التي في يديه لا تخرج، فلا استبراء فيها.

ومسألة كتاب الاستحقاق: فيمن كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق العبد، ثم استحق ما دفع العبد من ذلك، قال: أحب إليَّ أن لا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل ذلك، وإن أعتقه على شيء مما ذكرنا بعينه وهو عبد غير مكاتب ثم استحق ذلك فالعتق ماض ولا يرد، وكأنه انتزعه ثم أعتقه.

112