112

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

وكذلك بيع مال المفلس الدور والأرضون [فيستأني] الشهر والشهران والحيوان وغيرها الشيء اليسير.

وكذلك بيع الخيار يفترق الدور والأرضون فيها من غيرها في الطول: الدور الشهر والشهران، والجمعة في العبيد والحيوان، والثياب اليوم واليومان والثلاثة/ . [ ٥١ / ١]

وكذلك بيع الدور وغيرها من الحيوان فيستثني البائع في الدور السنةَ والسنتين، واليومُ واليومان في الحيوان وغيرها.

والدور والأرضون لا يفيتها حوالة الأسواق في البيع الفاسد.

والدور والأرضون لا ترد بالعيب اليسير.

والدور والأرضون مال مأمون ينفذ فيها على المريض عتق البتل وهبة البتل على أحد الأقوال، ولا ينفذ في غيرها من الأموال.

والدور (١)[والأرضون] ليست بمال في وجه، [وذلك] إذا لم يكن فيها فضل، ويأخذ [صاحبها] الزكاة والكفارة، و [من ملك] غيرها من الأموال لا يأخذ الزكاة إذا كانت له.

والغاصب يرد غلة الدور، ولا يرد غلة العبيد والحيوان.

والدور والأرضون لا تقسم في المغانم، ويقسم ما سواها من الأموال.

والوصي لا يبيع الرباع، ويبيع غيرها من الحيوان.

(١) التصحيحات والإِضافات من نظائر ابن عبدون.

111