النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
[ ٥١ / ١] ومسألة كتاب النكاح الثاني: في نكاح/ المريض والمريضة، إذ الجاهل يفسخ أو لا يفسخ؟.
ومسألة كتاب السرقة: إذا سرق واليمين شلاء هل تقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى؟.
من ذلك: أن الغائب يحكم عليه في كل شيء إلاّ في الدور والأرضين، فلا يحكم عليه إلاّ في بعيد الغيبة.
ومن ذلك: الدور والأرضون في الدعاوى توقف وقفًا يمنع من الأحداث فيها، وغيرها من الأموال يكون بيد أمين.
ومن ذلك: الدور والأرضون لا يحلف مستحقها، ويحلف مستحق الأموال وغيرها.
ومن ذلك: الشفعة لا تكون إلاّ في الدور والأرضين، ولا تكون الشفعة في غيرها من الأموال.
ومن ذلك: القسمة لا تكون في الشيء الواحد إلاَّ في الدور والأرضين.
ومن ذلك: الحيازة في الدور والأرضين أطول من الحيازة في الحيوان والثياب.
110