النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وأن القروي يشهد على البدوي، ولا يشهد البدوي على القروي إلاّ في الدماء والجراح، وأما في الأموال فلا.
السكوت في البكر عند النكاح، والقول للثيب.
الوصي كالأب إلاّ في أربع مسائل: من ذلك: أن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، ولا يجبر الكبيرة، ولا يبيع رباع اليتامى، ولا يهب أموالهم على غير الثواب.
من ذلك: مسألة النذور: إذا حلف أن لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها المرهونة.
(١) أي المسائل الممحوة من المدونة، كما أوضح ابن بشير في التحرير.
109