النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وشهادة الأبراد جائزة، وهم المتفرقون في كل شيء إلاَّ في الزنى والسرقة، فلا تجوز، وأجازها ابن الماجشون في الزنى.
واتفقوا في تلفيق الأقوال، واختلفوا في تلفيق الأفعال.
[ ٤٨ / ١ ] وتلفيق الأقوال أن يشهد شاهد أنه طلقها يوم الخميس، ويشهد شاهد أنه طلقها يوم الجمعة، فهذه أقوال تلفق.
وأما الأفعال فمثل أن يشهد شاهد أنه قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق، ويشهد آخر أنه قال: إن ركب دابة فلان فامرأته طالق، فهذه أفعال لا تلفق على المشهور من المذهب، وقيل: تلفق.
وكذلك القول والفعل لا يلفقان كالأفعال.
واختلف في الغرور بالقول: هل يضمن أو لا يضمن له؟
ولم يختلف في الغرور بالقول والفعل أنه يضمن.
والغرور بالقول مثل أن يقول الرجل للرجل: تزوج هذه المرأة فإنها حرة، وقد علم بأنها أمة، فإن زوجها غيره فهو غرور بالقول ولا شيء عليه على أحد الأقوال، فإن زوجها له فهو غرور بالفعل وهو ضامن.
104