105

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

باب

في شهادة الأبراد

وشهادة الأبراد جائزة، وهم المتفرقون في كل شيء إلاَّ في الزنى والسرقة، فلا تجوز، وأجازها ابن الماجشون في الزنى.

باب

تلفيق الأقوال والأفعال

واتفقوا في تلفيق الأقوال، واختلفوا في تلفيق الأفعال.

[ ٤٨ / ١ ] وتلفيق الأقوال أن يشهد شاهد أنه طلقها يوم الخميس، ويشهد شاهد أنه طلقها يوم الجمعة، فهذه أقوال تلفق.

وأما الأفعال فمثل أن يشهد شاهد أنه قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق، ويشهد آخر أنه قال: إن ركب دابة فلان فامرأته طالق، فهذه أفعال لا تلفق على المشهور من المذهب، وقيل: تلفق.

وكذلك القول والفعل لا يلفقان كالأفعال.

باب

في نظائر مسائل الغرور بالقول والفعل

واختلف في الغرور بالقول: هل يضمن أو لا يضمن له؟

ولم يختلف في الغرور بالقول والفعل أنه يضمن.

والغرور بالقول مثل أن يقول الرجل للرجل: تزوج هذه المرأة فإنها حرة، وقد علم بأنها أمة، فإن زوجها غيره فهو غرور بالقول ولا شيء عليه على أحد الأقوال، فإن زوجها له فهو غرور بالفعل وهو ضامن.

104