النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
عليه، أو باع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، فالبيع جائز والشرط باطل، وفي بعضها تنازع.
خمسة تجب عليهم اليمين بلا خلطة في كتاب محمد: الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عند موته: لي قبل فلان دين، والرجل يمرض في الرفقة، ومدعي أنه أودع رجلاً مالاً.
وزاد بعضهم: والرفقاء في السفر، والرجل يتضيف عند رجل فيدعي عليه، والرجل يحضر المائدة فيدعي قبل الرجل العارية والوديعة.
وزاد أيضًا بعض القرويين على هذه/ الجملة مسألة أخرى، وهي [٤٧ / ب] مسألة من أوقف سلعته للسوق للبيع، فجاءه رجل فقال له: إنك قد بعت له هذه السلعة، فإنه يحلف سواء ثبتت الخلطة أو لم تثبت.
وفي المدونة ثلاث مسائل أوجب اليمين فيها بغير خلطة:
إحداها: مسألة الشفعة إذا أنكر المشتري الشراء أو ادعاه البائع، يتحالفان.
والثانية في كتاب السرقة: في السارق يدعي الشيء الذي سرق أنه له، قال: يحلف رب السلعة ما له فيها بشيء.
والثالثة في كتاب القذف: في الرجل إذا شهد عليه أنه وطيء هذه الأمة، وادعى أنه اشتراها من سيدها، ذكر يمين السيد من غير خلطة، لقوله عليه السلام: ((البينة على مدعي واليمين على من أنكر)).
103