103

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

ومنها: أن يبيعه سلعة ويشترط عليه ألّ يقبضها إلّ بعد يوم أو يومين لغير عذر من ركوب دابة أو توثق، فيكره، فإن نزل مضى، كرهه في كتاب الرواحل وأجازه في كتاب السلم.

هذا على تقييد قول ابن القاسم.

باب

كل فُرِقَة جاءت من قبل السلطان فهي بائنة إن دخل بها، ولا رجعة له، إلاّ في مسألتين: مسألة المولي، ومسألة المعسر بالنفقة، فهي غير بائن.

[والمولي]: هو رجل آلى من امرأته فضرب له أربعة أشهر فلم يف، فطلقها عليه السلطان، فإنها تعتد بثلاث حيض، فإن كفَّر وهي في العدة فله الرجعة، وإن لم يف حتى خرجت من العدة فلا رجعة له إلاَّ بنكاح جديد.

[ ٤٧ / ١] ومسألة المعسر/ بالنفقة، وهو رجل أعسر بالنفقة فضرب له السلطان أجلاً فلم يجد شيئًا فطلقها عليه السلطان، فإنها تعتد بثلاث حيض، فإن وجد شيئًا قبل خروجها من العدة فله الرجعة، وإن لم يجد شيئًا حتى خرجت من العدة فلا رجعة له إلاّ بنكاح جديد.

وكل رجعة تهدم العدة إلاَّ رجعة المولي والمعسر بالنفقة.

باب

نظائر مسائل إسقاط الشروط

من ذلك: من باع جارية على أن لا مواضعة عليه، أو باع على أن لا عهدة عليه، أو باع على أن لا جائحة عليه، أو باع على أن لا زكاة

102