النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
الشرط الأكثرُ من القيمة أو الثمن، وقيل: يفسخ وإن أسقط مشترط الشرط شرطه، وأن القيمة فيه محدودة.
وأما إن أسقط السلف مشترطه فقول: يصح، قبض السلف أو لم يقبض، وقول: إن قبض لم يصح إسقاطه، وإن لم يقبض صح إسقاطه، وقيل: يفسخ على كل حال قبض أو لم يقبض.
والبيوع الفاسدة على ثلاثة أوجه - كما تقدم الذكر - :
الفساد في العقد وذلك البيع في النداء، وبيع الولد دون أمه، وبيع المصحف من النصراني، والعبد المسلم من النصراني، يفسخ بينهما إلاَّ في المصحف، والعبد المسلم من النصراني قال ابن القاسم: يباع عليه، وقال ابن الماجشون: بل ينتقض البيع.
وذلك على ثلاثة أوجه:
منها: / ما يفسخ أبدًا، وهو الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين. [٤٦ / ب]
ومنها: ما يفسخ إذا لم يفت، فإن فات ففيه القيمة، وهو ما فساده في عقده أو في ثمنه.
ومنها: ما يكره ابتداء، فإن نزل مضى ولا يفسخ.
ومنها: من أسلم في زرع قد أغرك واشترط أخذه يابسًا، أو في ثمر قد أزهى واشترط أخذه تمرًا يابسًا.
ومنها: إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، يكره ابتداء، فإن نزل مضى، والبيع جائز والشرط باطل.
101