106

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

ومن ذلك: أن يقول له: انظر لي هذه الدراهم إن كانت جيدة، فقال له: هي جيدة، فوجدها رديئة، فهو غرور بالقول.

باب

في وجوه الغرر

من ذلك: من صانع رجلاً فأرقَّ له نفسه على أن يبيعه ويقاسمه الثمن، ففعل، فباعه: فهو ضامن لكسوته.

ومن ذلك: أن ينادي على رجل في المقاسم، فإن كان فصيحًا فهو ضامن، وإن كان كبيرًا أعجميّا / وقليل الفطنة، فلا شيء عليه. [ ٤٨ / ب ]

باب

في نظائر مسائل الدلالة

والدلالة بالقول أن يدل لصوصًا على مطمر رجل، لولا دلالة الدال ما عرفوها، قال أبو محمد: فضمَّنه بعض المتأخرين من أصحابنا، ولم يضمنه بعضهم.

ومن ذلك: من اعتدى على رجل فقدمه إلى سلطان جائر وهو يعلم أنه يجاوز في ظلمه، لغرمه ما لا يجب عليه.

واختلف أيضًا فيمن دلَّ مجرمًا على صيد هل [على] الدال جزاء أم لا؟ فقيل: عليه الجزاء، وقيل: لا جزاء عليه.

باب

في نظائر المسألتين

من ذلك: من باع تمر حائطه واستثنى منه أربع نخلات يختارها،

105