النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
ومن ذلك: أن يقول له: انظر لي هذه الدراهم إن كانت جيدة، فقال له: هي جيدة، فوجدها رديئة، فهو غرور بالقول.
من ذلك: من صانع رجلاً فأرقَّ له نفسه على أن يبيعه ويقاسمه الثمن، ففعل، فباعه: فهو ضامن لكسوته.
ومن ذلك: أن ينادي على رجل في المقاسم، فإن كان فصيحًا فهو ضامن، وإن كان كبيرًا أعجميّا / وقليل الفطنة، فلا شيء عليه. [ ٤٨ / ب ]
والدلالة بالقول أن يدل لصوصًا على مطمر رجل، لولا دلالة الدال ما عرفوها، قال أبو محمد: فضمَّنه بعض المتأخرين من أصحابنا، ولم يضمنه بعضهم.
ومن ذلك: من اعتدى على رجل فقدمه إلى سلطان جائر وهو يعلم أنه يجاوز في ظلمه، لغرمه ما لا يجب عليه.
واختلف أيضًا فيمن دلَّ مجرمًا على صيد هل [على] الدال جزاء أم لا؟ فقيل: عليه الجزاء، وقيل: لا جزاء عليه.
من ذلك: من باع تمر حائطه واستثنى منه أربع نخلات يختارها،
105