المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم(١).
قال أبو حنيفة: على أهل الوَرِقِ عشرة آلاف درهم(٢).
قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل، وألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، أو من الشاة ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة(٣).
قال إسحاق كما قال.
قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء الخبر، فإن لم توجد الإبل أخذ من الورق قيمة الجناية يومها، كانت أقل من ألف دينار أو أكثر(٤).
(١) ((الموطأ)) (٤١٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٥/١٥)، و((بداية المجتهد)) (٤/ ١٩٤)، و((الاستذكار)) (٣٨/٨)، و((التمهيد)) (٣٤١/١٧).
(٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/٢٦)، و((المبسوط)) للشيباني (٤٥١/٤)، و((الآثار)) (٢٢١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٥٧/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و ((الهداية)) (٤٦١/٤)، و((الاختيار)) (٣٦/٥).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٤٧/٧)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣١١/٢)، و((الشرح الكبير)) (٩/ ٥٠٧).
(٤) ((الأم)) (١٢٣/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٦/١٢)، ((المجموع)) (١٩/ ٤٠).
334