333

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

مناطق
مصر
•

أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة، ويحبس سنة(١).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة ولا يحبس سنة.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإذا عفا أهل الدم عنه، فذلك جائز، ويضرب مائة ويحبس سنة(٢).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل ولا يحبس.

***

(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢، ٨٧٤)، و((المدونة)) (٦٣٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٦/١٥)، (١٦/ ٣٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٨١/٨).

(٢) المرجع السابق.

333