المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن ابتاع طعاماً أو إداماً كيلاً أو عدداً، فلا يبيعه حتى يستوفيه(١).
قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض(٢).
قال عبد الله: ومن اشترى ذلك جزافاً، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه(٣).
قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه(٤).
قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعرٍ معلوم أو أجلٍ معلوم إذا أُسمي أنقاه ولونه، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحلّ الأجل، فلا بأس أن يأخذ بكيله أيَّ قمح شاء من صنفه أو غير صنفه، أو شعير أو سلت بکیله(٥).
(١) ((الموطأ)) (٦٤٠/٢)، و((المدونة)) (١٣٢/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٩٢/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٤٤/٢)، و((الاستذكار)) (٣٦٨/٦)، و((التمهيد)) (٣٣٩/١٦).
(٢) ((المبسوط)) (٥٢/٥)، و((الحجة)) (٥٥٩/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٠/١٢)، و((الهداية)) (٦٠/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٨٣/٥)، و((الاختيار)) (٣٢/٢).
(٣) ((المدونة)) (١٣٤/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١١٧/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٦٥/٣)، و((الاستذكار)) (٣٧٢/٦)، و((التمهيد)) (٣٢٦/١٣).
(٤) ((الأم)) (٧٠/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٠/٥)، و((المجموع)) (٢٨٣/٩).
(٥) ((الموطأ)) (٦٤٤/٢)، و((المدونة)) (٦٠/٣)، و((الاستذكار)) (٣٨٤/٦، ٣٨٨، ٣٨٩).
299