المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
الإحداد على زوجها المسلم.
قال أبو حنيفة: لا إحداد على نصرانية(١).
قال عبد الله: من اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملاً فلا يقربها حتى تضع حملها.
قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع(٢).
قال عبد الله: ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ، وقد يئست من المحيض، فلا يقربها حتى تمر بها ثلاثة أشهر.
قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهراً. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة، فلا يقربها حتى تنقضي عدتها، والله أعلم وحسبنا الله وكفى.
***
(١) المرجع السابق
(٢) ((الأم)) (١٠٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٤٢/١١)، و ((المجموع)) (٢٠١/١٨).
(٣) ((الأم)) (٢٣٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٣/١١).
298