610

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
(١٢٧٤) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم.
(١٢٧٥) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

2 / 653