609

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

•
مناطق
مصر
•
[ﷺ َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [ﷺ َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] .
(١٢٧٣) وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق]؟ فَقَالَ: " لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.

2 / 652