551

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
رَوَاهُ من حَدِيث حَفْص بن عبد الْبر، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن نَافِع وَعَطَاء، قَالَ: نَافِع عَن ابْن عمر، وَقَالَ: عَطاء عَن جَابر.
(١١٦٩) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " من أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فخلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(١١٧٠) وَعند البُخَارِيّ / فِي رِوَايَة: " من أعتق شقيصًا لَهُ فِي مَمْلُوك عتق كُله أَن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ".
(١١٧١) وَفِي رِوَايَة أبان بن يزِيد، عَن قَتَادَة، عَن النَّسَائِيّ: " من أعتق شقيصًا لَهُ فِي عَبده فَإِن عَلَيْهِ أَن يعْتق بَقِيَّته إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا

2 / 594