550

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
أعتق شَيْئا فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ عتقه كُله، إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمنه، فَإِن لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ نصِيبه ".
(١١٦٧) وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة سَالم، عَن أَبِيه يبلغ بِهِ النَّبِي [ﷺ َ]: " إِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فَأعتق أحدهم نصِيبه، فَإِن كَانَ مُوسِرًا يقوم عَلَيْهِ، قيمَة، لَا وكس [فِيهَا]، وَلَا شطط، ثمَّ يعْتق ".
(١١٦٨) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر وَابْن عمر، عَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " من أعتق عبدا وَله فِيهِ شُرَكَاء، فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من شركتهم، وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء ".

2 / 593