460

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار /)
(٩٨٥) عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .
(٩٨٦) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ]، [لفظ مُسلم فيهمَا] .

2 / 503