459

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

مناطق
مصر
(٩٨٣) وَرَوَى مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن (أبي) أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا [أَن تبَاع] بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو خَمْسَة أوسق ". شكّ دَاوُد قَالَ: " خَمْسَة أَو دون خَمْسَة ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه] .
(٩٨٤) وَفِي رِوَايَة بشير بن يسَار، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ َ] من أهل دَارهم مِنْهُم: سهل بن أبي حثْمَة: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ: " ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة "، إِلَّا أَنه رخص فِي بيع (الْعرية) النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] (لفظ مُسلم فيهمَا) .

2 / 502