الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
إذا قطع الاعتكاف لعذر، أو لغير عذر فعليه قضاؤه، وإذا قطع صوم التطوع لعذر(٢) فلا قضاء عليه(٣)، وكلاهما إنما وجب بالدخول فيه.
الفرق بينهما: أن الاعتكاف غلظ حكمه، واختص بأشياء ليست في غيره، على ما ذكرنا، ففارق الصوم، فافترقا.
قال مالك:
لا يصح صوم رمضان إلا بنية، ويصح رد الوديعة من غير نية، والجميع مستحق العين.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٥٨.
(٢) كتبت في المخطوطة ((لغير عذر))، وهو سهو واضح من الناسخ.
(٣) انظر المعونة ٤٨٥/١.
99