الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الفرق بينهما :
أن في الوديعة قد علم المقصود منه؛ لأن طريقة المشاهدة، [وما طريقه المشاهدة] (١) لا يفتقر إلى نية، كإزالة النجاسة وستر العورة، والصوم لا يصح إلا ممن تصح له نية، فافترقا.
وأيضاً: فإن الوديعة يصح فيها الأمانة، ولا يصح في الصوم، فافترقا.
قال مالك(٣):
الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة في السفر، وكلاهما رخصة في العبادة.
الفرق بينهما: أن العبادة إذا ذهب وقتها كانت قضاء، وإذا
(١) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، والزيادة يفرضها السياق.
(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٢، عدة البروق، رقم الفرق: ١٥٤.
(٣) قال في المعونة ٤٨٤/١: ((الصوم أفضل ... ، والفرق بينه وبين القصر أنه إذا قصر فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منها، وإذا أفطر فهي متعلقة بذمته، وأداء العبادة أفضل من تأخیرها)».
100