الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في الوقت، والجميع شرط في صحة الصلاة.
الفرق بينهما: أن الوقت معلوم مشاهد من غير اجتهاد، فإن اجتهد فصلى قبله لم يجز؛ لأنه يتوصل إلى علم ذلك من طريق المشاهدة، وليس كذلك القبلة؛ لأن طريق العلم بها الاجتهاد، فإذا اجتهد فقد فعل ما يلزمه وأجزأه(١).
وأيضاً: فإن علمه بأنه صلى إلى غير القبلة باجتهاد أيضاً، فلم يكن أولى مما تقدم(٢)، فافترقا.
قال ابن عبد الحكم(٤):
(١) انظر الإشراف ٢٢١/١.
(٢) قال في المعونة ٢١٢/١، ٢١٣ ((وإن كان غائباً عنها ففرضه الاجتهاد في طلبها ... ، فإن غلبه ظنه أنها في جهة من الجهات فصلى إليها، ثم بان له أنه استدبرها فلا إعادة عليه واجبة، ... لأنه أدى الصلاة على الوجه الذي فرض عليه من الاجتهاد، ... مع عدم التوصل إلى ذلك يقيناً فأجزأه)).
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٥١.
(٤) قال في المعونة ٢٧٨/١ ((ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة، إذا أمكنه، بخلاف
=
89