الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال ابن القاسم:
يحكي المتنفل(٢) في الصلاة المؤذنَ في أذانه في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة.
والفرق بينهما: أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، هذا قول أصحابنا.
ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلة، وصلاة النافلة فضيلة، فجاز دخول أحدهما على الآخر، وليس كذلك صلاة الفريضة؛ لأن الانتقال من فرض إلى فضيلة لا يصح؛ إذ الاشتغال بالفرض أولى، فلذلك افترقا.
قال مالك:
إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبداً(٤)، وإذا اجتهد في
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٤.
(٢) كتبت ((التنفل)).
(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠.
(٤) انظر المعونة ٤٧٢/١.
88