الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة، ويتنفل على الدابة إلى غير القبلة، والكل نافلة.
الفرق بينهما: أن الدابة لا يمكنه تحويلها إلى القبلة(١)، ولا يمكنه أيضاً أن يستدير إلى القبلة، وذلك معلوم مشاهد، والسفينة يقدر أن يستدير إذا دارت إلى غير القبلة، فلم توجد الضرورة في السفينة، كما وجدت في الدابة، فلذلك افترقا.
قال مالك:
إذا تكلم عمداً في الصلاة بطلت صلاته، وإذا تكلم سهواً لم تبطل(٣)، وإذا أحدث بطلت صلاته على كل حال، سواء كان عمداً
=
الراكب)) وابن عبد الحكم هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، أبو محمد مولى عميرة، امرأة من موالي عثمان بن عفان، كان فقيهاً صدوقاً ثقة، إليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. ترتيب المدارك ٥٢٣/١، سير أعلام النبلاء ٢٢٠/١٠.
(١) قال في المعونة ٢٥٠/١ ((للضرورة، والحاجة إلى التنفل)).
(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٥٣.
(٣) انظر المعونة ٢٤٠/١، الإشراف ٢٦٣/١.
90