56

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

دبي

مناطق
ليبيا

وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.

٦ - الفرق ٦٨ من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله، إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري(١).
٧ - الفرق ٧٠ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان الولاء له، وإذا أعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين(٢).
٨ - الفرق ٧٤، من فروق الدمشقي: لا يجوز وطء المكاتبة(٣)، ويجوز وطء المدبرة.
٩- الفرق ٧٥ من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم ولد(٤). وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.
١٠ - الفرق ٨٣ من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد الأربعة(٥).

(١) المعونة ١٠٧٠/٢، ١٤٤٥/٣، ١٤٤٦، وانظر عدة البروق، رقم ٤٧٧.

(٢) المعونة ١٤٥٥/٣، ١٤٥٤، وانظر: ٤٤٣/١.

(٣) الإشراف ١٠٠٢/٢، المعونة ١٤٧٩/٣.

(٤) المعونة ١٤٩٤/٣.

(٥) انظر المعونة ١٣٣٨/٣.

56