الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
١١ - الفرق ٨٤ من فروق الدمشقي في عين الأعور الدية كاملة، وفي إحدى اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة نصف الدية(١).
١٢ - الفرق ٨٦ من فروق الدمشقي: إذا استهلك السارق السرقة وهو معدم قطع ولم يتبع بشيء(٢).
١٣ - الفرق ٨٧ من فروق الدمشقي: تزوج امرأة في مرضه فوطئها كان صداق مثلها في ثلثه(٣).
١٤ - الفرق ٩٣ من فروق الدمشقي: إذا أقر العبد بالزنا، أو السرقة يقبل إقراره(٤).
١٥ - الفرق ٩٤ من فروق الدمشقي: يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنا دون حد السرقة(٥).
١٦ - الفرق ١٠٢ من فروق الدمشقي: لا يقبل قول الوصي في دفع مال اليتيم بلا إشهاد(٦)، ويقبل قوله في النفقة(٧).
(١) انظر المعونة ١٣٣٢/٣.
(٢) الإشراف ٩٥٢/٢، المعونة ١٤٢٨/٣.
(٣) انظر شرح الرسالة ق ٩٥/ب.
(٤) الإشراف ٩٥٢/٢، المعونة ١٤٣٨/٣.
(٥) انظر المعونة ١٣٩٦/٣، ١٣٩٧.
(٦) انظر المعونة ١١٧٨/٢، التلقين ٤٢٧/٢.
(٧) انظر المعونة ١١٧٦/٢، التلقين ٤٢٦/٢.
57