الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
٢ - الفرق ٤٠ من فروق الدمشقي: توضع الجوائح في الثلث(١)، وتكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل بدو صلاحها، إذا كانت قيمتها ثلث كراء الدار فأقل(٢)، ويجوز استثناء ثلث الثمرة(٣)، وتعاقل المرأة الرجل إلى الثلث(٤).
٣ - الفرق ٤٥ من فروق الدمشقي: الوطء في الحيض لا يحل المطلقة ثلاثاً، وهو يوجب المهر والحد(٥).
٤ - الفرق ٥٤ من فروق الدمشقي: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر وقع الطلاق في الحال، وإذا قال لأمته أنت حرة رأس الشهر، وقف العتق إلى أجله(٦).
٥ - الفرق ٦٥ من فروق الدمشقي: المدبر يعتق من الثلث(٧)، وأم الولد تعتق من رأس المال(٨).
(١) انظر المعونة ٢ / ١٠٢٠.
(٢) انظر المعونة ١١٣٦/٢.
(٣) انظر المعونة ١٠١٤/٢.
(٤) انظر المعونة ١٣٣٦/٢.
(٥) انظر شرح الرسالة ق ٩٢/أ، ٩٣/ب، وانظر ما يأتي عن الفرق ١٠٦.
(٦) انظر المعونة ١٤٥٠/٣.
(٧) الإشراف ٩٩٦/٢، المعونة ١٤٨١/٣.
(٨) المعونة ١٤٩٢/٣، وذكر الفرق بين العتق بالفعل والعتق بالوطء في المعونة ١٤٤٧/٣، ١٤٤٨.
55