الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال:
إذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يدفعه إلى ربه، وادعى أنه دفعه إلى ربه، وأنكر ذلك المبعوث إليه، لم يقبل قول المأمور إلا ببينة يقيمها على الدفع، وإذا ادعى تلف المال قُبل قوله، وفي كلا الموضعين فهو مدع لإخراج المال عن يده.
الفرق بينهما: أنه في التلف لا يستطيع الإشهاد عليه، فقبل قوله فيه، وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه قادر على أن يتوثق من المعطى له؛ إذ لم يأمره المعطي بتضييع ماله، فإذا دفعه بغير بينة حصل مفرطاً، فلزمه ذلك، فلهذا افترقا، والله أعلم.
قال القاضي:
إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك أمراً بالبيع، وإذا أذنت
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٠٨.
(٢) انظر تفريقاً آخر في عدة البروق رقم: ٣٢٦، ص ٢٥١.
145