الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
المرأة لوليها في التزويج، لم يكن ذلك إذناً له في قبض المهر، إلا أن تذكره، وكلاهما عقد معاوضة.
الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإِذن بالبيع إذناً له بقبض الثمن، وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر فلم يكن الإذن فيه إذناً بقبض المهر.
ولأن المقصود من البيع الثمن، فكان الإذن فيه إذناً بالمقصود فيه(١)، وعقد النكاح المقصود منه الوصلة والألفة، دون الفرض(٢)، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض الفرض، فافترقا، والله أعلم.
قال مالك:
إذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يشتري له به سلعة،
(١) قارن بالمعونة ١٢٣٨/٢.
(٢) في الفروق الفقهية ((العوض))، وههنا ((الفرض))، وهو اسم من أسماء المهر، فلذلك أثبته كما هو.
(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٠٧.
146