الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمهما، فلم يجز بيعهما، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأنه موجود حال العقد، ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع(٢) جوازه؛ لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع. قاله بعض أصحابنا(٣).
والأجود أن يقال إن بيع الآبق والجمل الشارد إنما لم يجز؛ لأنه على ملك ربه في حكم التلف، وما هذا سبيله فلا يصح بيعه، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيه، فلذلك افترقا.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٦١٨.
(٢) كتبت ((ولا يمنع))، والتصويب يؤيده السياق.
(٣) المراد به الأبهري، انظر التاج والإكليل ٢٢٨/٥.
144