الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق، فشهدت بينة بأنه قد فعله، لزمه الطلاق، ولو شهدت بينة أنه فعل شيئاً ما فحلف عليه بالطلاق أنه ما فعله، لم يلزمه؛ وفي كلا الموضعين البينة قد قامت على فعل ما يحلف عليه.
الفرق بينهما: أنه إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً فقد ترتبت اليمين عليه، فإذا قامت البينة بفعل الشيء توجه عليه الحكم باليمين المرتبة عليه، وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد به عليه؛ لأنه لم يترتب عليه حكم قبل الشهادة، فجعل ذلك تكذيباً لشهادتهم، فافترقا. والله أعلم.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤.
142