الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الضمان؛ لأنه مفرط، وكذلك إذا وضعها في كمه غير مصرورة، فهو مفرط، فكان عليه الضمان وقت التلف.
وفرق آخر:
وهو أن القطع إنما علق بإخراج الشيء المسروق من حوزه، سواء أقصد إلى حرزه أو لم يقصد، فاستوى الحكم في الدنانير، إذا سرقت من الكم، مصرورة(١) أو غير مصرورة؛ لأن الكم حرز، وليس كذلك الوديعة؛ لأنها يحتاج إلى القصد في حفظها، فمتى لم يحفظها المودع كان عليه الضمان، وإذا وضعها في كمه غير مصرورة فلم يقصد إلى حفظها، بل قصد إلى تضييعها؛ لأن العادة جارية بأن مثلها لا يحفظ بهذا النوع، فكان عليه الضمان، فافترقا. والله أعلم.
قال ابن القاسم:
إذا أصدق الرجل من مال ابنه امرأة، فقبضته، وهو عديم
(١) كتبت ((مسرورة)).
128