الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
إذا أودع وديعة: دنانير ودراهم، فجعلها في كمه غير مصرورة، فتلفت، فعليه الضمان، وإذا سرقها سارق فعليه القطع، فجعلها في حيز المودع في غير حرز، وفي السارق في حرز، وهي في كلا الموضعين على صفة واحدة.
الفرق بينهما: أن السرقة مغلظ فيها، والكم حرز لما يكون فيه على أي صفة كان، حفظاً(١) لأموال الناس؛ لئلا يُجْترَأَ عليها، فقطع السارق فيها، ألا ترى أن دكاكين الباعة التي تجتمع فيها أعدال الفاكهة للبيع حرز لما وضع فيها؛ لئلا يجتراً(٢) على الأموال، وليس كذلك في الوديعة؛ لأن من شأن الوديعة أن تحفظ(٣) بأبلغ ما يكون من الحفظ، ألا ترى أنه لو وضع الوديعة في سوق الباعة لكان عليه
(١) كتبت ((حفظها))، وهو تصحيف.
(٢) كتبت ((يجترئ)).
(٣) كتبت ((يحفظ)).
127