الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
- أعني الأب - فلا ينزع من يدها، ويتبع به الأب متى أيسر، وإذا أعتق الأب عبد الابن وهو عديم، لم يمض عتقه، ما لم يطل، وفي كلا الموضعين قد تعلق الحق للغير، أعني أن الصداق قد تعلق به حق المرأة، والعتق قد تعلق به حق العبد.
الفرق بينهما: أن قبض المرأة للصداق يجري مجرى الفوت؛ إذ لا سبيل إلى فسخ النكاح، ولا يجوز إباحة الوطء بلا عوض، مع القدرة عليه، وقد ثبت أن للأب شبهة في مال الابن؛ وليس كذلك العتق؛ لأنه يرد ما لم يفت، ألا ترى أنه يرد في عتق المفلس، وليس النكاح كذلك؛ إذ لا يصح بطلانه بعد ثبوته إلا بمعان تطرأ عليه وعلى غيره، فافترقا. والله أعلم.
129