الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
عبد (١) لم يعتق قط، فإذا ابتدأ مالكه الثاني إعتاقه، فكأنه قد أعتق عبداً لم تلحقه عتاقة قط، فكان ولاؤه له، فافترقا.
إذا حبس شيئاً من السلاح والخيل، أخرجه فيما جعله، وكان هو الذي يليه حتى مات، فإنه يجوز، ويصرف في وجهه، وإذا حبس ربعاً أو غيره مما له غلة، فولي المحبس التصرف فيه، لم يجز، ورجع ميراثاً.
الفرق بينهما: أن السلاح والخيل هي المخرجة في الوجه الذي جعله له، فلا فرق بين أن يلي هو ذلك أو غيره، وليس كذلك الربع؛ لأن المخرج غيره، وهي الغلة، وإذا مات وهو في يده اتهم بأن يكون إنما كان ذلك ليخرجه عن الورثة، فافترقا.
وفرق آخر، وهو أن السلاح والخيل المعروف أن المحبس يخرجه عن يده، وإذا أمسكه إلى حين موته، فكأنما لم يمسكه أصلاً، فافترقا، والله أعلم.
(١) كتبت ((عبدا)). انظر عدة البروق ٢١٥.
118