الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
إذا قارضه على أن يسلف أحدهما الآخر كان للعامل أجر مثله، والربح والخسران على رب المال؛ وإذا قارضه إلى أجل واشترط الضمان وجب فيه قراض المثل، وفي كلا الموضعين قد شرط كل واحد في القراض ما ليس منه.
الفرق بينهما : أنه إذا قارضه إلى أجل، أو شرط الضمان أن القراض(١) لم ينضم غليه غيره، فلم ينقله عن حكم القراض، وليس كذلك في شرط السلف؛ لأنه من غير القراض، فهو متى انضم إليه غيره نقله عن حکمه.
وفرق آخر : وهو أن السلف زيادة ازدادها أحدهما على الآخر، والقراض إذا دخلته الزيادة أفسدته، وليس كذلك في الأجل والضمان؛
(١) كتبت ((القرض))، والتصويب يفرضه السياق.
119