الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال ابن القاسم:
إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان، فأسلمت، فولاؤها لأهل الإسلام، فإن سبي أبوها بعد ذلك ثم أعتق جر ولاء ابنته إلى معتقه. قال: وإذا أعتق المسلم النصراني فلحق بدار الحرب ناقضاً للعهد، ثم سبي، فأعتقه من صار إليه، فإنه يكون ولاؤه للذي أعتقه آخراً، وينتقل ولاؤه عن الأول، وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء.
الفرق بينهما: ولاء الابنة كان للمسلمين، لعدم من (١) يستحقه من جهة القرابة، [فلما وجد ذلك](٣) انتقل إليه، وفي النصراني: بالسبي قد بطل عتقه الذي كان من المسلم الأول، [و] صار كأنه
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٢٦٦.
(٢) كتبت ((ويستحقه)). انظر عدة البروق ٢١٥.
(٣) ما بين المعكوفين ساقط، والمثبت من عدة البروق ٢١٥.
117