الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
فروع أربعة:
الأول: لو قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحررته، فشهد له عدل ففي حلفه قولان، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك، أو أن المدعي به في الحال مال.
الثاني: لو ادعى استيلاد أمته (1) في يد الغير وأقام عدلا حلف وملكها، وثبت لها الاستيلاد بإقراره. ولا يثبت نسب الولد، فإن ملكه يوما ومات عتقت من نصيبه.
الثالث: لو أقام شاهدا على خلعها حلف، لأن غايته المال، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهدا بالخلع.
الرابع: قال الفاضل (2): لو باع عينا فادعيت فصدق المتبائعان مدعيها، وأقاما شاهدا ببيعها من البايع حلف البائع، فإن امتنع حلف المشتري هذا.
ويشترط تقدم الشهادة والتعديل على اليمين والقضاء بهما على الأقوى، فيغرم الشاهد النصف لو رجع.
وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. ولا إشكال في اكتفاء الغائب بها، وكذا الصبي والمجنون.
وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها، لانفصال ملكهما، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولا للمورث، وهو واحد.
ولو أحضر الوارث شاهدا آخر، قطع الفاضل (3)، بوجوب إعادة الشهادة، لأنها دعوى جديدة، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.
صفحة ٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥