504

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

كتب صورة اليمين على نحو ما سلف، من التغليظ في صحيفة، ثم غسله وأمره بشر به فامتنع فألزمه الدين، وفيه دلالة على القضاء بالنكول.

NoteV02P097N141 درس في الشاهد واليمين وفيه بحثان: الأول: يثبت القضاء بالشاهد واليمين، عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعلي عليه السلام (2).

ومحله المال، أو ما غايته المال كالدين، وعقد المعاوضة، وجناية الخطأ، وشبيه (3) العمد، وقتل الحر العبد، والمسلم الكافر، والأب ابنه، والمنقلة والمأمومة والجائفة. وفي النكاح أوجه، ثالثها ثبوته بهما، إن كان المدعي المرأة.

والأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين، لانتقاله إليه على الأقوى.

وفي العتق قولان، ويبني (4) عليه التدبير والكتابة والاستيلاد. نعم لا يقبل في الطلاق، والخلع، والرجعة، والقذف، والقصاص، والولاء، والولادة، وعيوب الرجل والمرأة.

ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال، كالسرقة. ولو ادعى أنه رمى زيدا عمدا فقتله، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو. وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشك في مغايرة الفعلين.

صفحة ٩٧