الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
ولو حلف الحاضر من الورثة أقر نصيب الغائب في يد المنكر، في وجه، وانتزعه الحاكم في آخر.
ثم الغائب إذا حلف شارك الأول في العين دون الدين، ويشكل الفتوى (1) أن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه.
فرع:
لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين، أخذ نصيبه، ونصيب الباقي يأخذه الحاكم عينا كان، أو دينا، لثبوت الحق، وكونه وليا للغائب وغير الكامل.
وربما توجه في الدين إبقاؤه في ذمة المدعى عليه، وفيه بعد.
البحث الثاني: في اللواحق.
لو أقام بعض الورثة شاهدا بالوقف عليهم، وعلى نسلهم حلفوا، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفا بإقرارهم، إلا مع مصادفة الدين المستوعب، إلا أن يقضوه، وكذا الوصية، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثا. ولو حلف بعض، ثبت نصيب الحالف وقفا، والباقي طلقا بالنسبة إلى الدين والوصية.
ثم البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتبا، وإن كان تشريكا حلفوا، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه، وقيل: أن المرتب كذلك، لأن الأخذ من الواقف.
ولو نكل البطن الأول، حلف الثاني في الموضعين، وربما قيل: ببطلان حقهم في وقف الترتيب، بناء على أنهم يأخذون من البطن الأول، وقد بطل حقهم بالنكول.
ولو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشريك، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن
صفحة ٩٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥