الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب الديات وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الموجب.
وهو: القتل خطأ أو شبهة.
فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.
والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.
والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.
ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3).
ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن قصدت الفخر.
صفحة ٣١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩