302

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات، لزمه الدية في ماله.

ولو اجتمع السبب والمباشر، فالدية على المباشر، إلا أن يكون السبب أقوى، كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح.

[الفصل] الثاني: في دية النفس.

ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنة من الإبل، وهي من الثنية إلى بازل عامها (1)، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة، أو مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن (2)، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، ويكفي ما يسمى شاة.

وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة، وله التأخير إلى آخر السنة، وابتداؤها من حين التراضي لا من حين القتل، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل، جاز.

ودية شبيه (3) العمد: أحد الستة المذكورة، وكذا دية الخطأ المحض، إلا أنهما يخففان بأمرين:

ألف - السن في الإبل:

فدية شبيه العمد: مائة، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.

ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.

ب - الزمان:

صفحة ٣٢٠