300

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى ذلك.

وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح مع بذل الجاني.

وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.

ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1).

صفحة ٣١٧