300الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وصورته: عفوت عن حقي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، وما أدى ذلك.وكذا يصح العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصح مع بذل الجاني.وهل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.ولو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل (1).صفحة ٣١٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي