169

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الهبة وتفتقر إلى: إيجاب، وقبول، وقبض بإذن الواهب، نعم لو وهبه ما في يده، لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إلى مضي (1) زمان يمكن فيه.

والإيجاب: وهبتك، أو: ملكتك، أو: نحلتك، أو: أعطيتك، أو: أهديت إليك هذه العين - مثلا - (2)، أو: هذا لك، أو: خذه لك، وما أشبه ذلك، مع النية.

والقبول كل لفظ دل على الرضا، ك‍: قبلت، ورضيت، واتهبت، وتملكت.

والقبض كالبيع، فتكفي التخلية في غير المنقول، وفيه النقل.

ويشترط صدورها من جائز التصرف.

ولو علق الهبة بشرط، أو وقتها، أو أخر القبول بما يعد فصلا، بطلت.

وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها.

ولا يصح الرجوع في هبة القريب، والمعوض، والمتصرف، والمتقرب (3).

صفحة ١٧٥