170

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

ويجوز في غير ذلك، وإن كان أحد الزوجين، على كراهية شديدة.

وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء، لا يشترط فيها القبول ولا يصح لغيره، ولا يشترط فيه نية التقرب، على الظاهر.

وصورته: أبرأت ما أستحق في ذمتك، أو: في (1) ذمة فلان.

ولو قال: أسقطت، جاز.

أما الهدية وأكل الضيافة، فلا يفتقر إلى القول، بل يكتفى بالفعل، كتسليم الهدية إلى المهدى إليه، ووضع الطعام بين يدي الضيف، وكذا جوائز الملوك مأكولا كان أو غيره.

والصدقة كالهبة، إلا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، وقيل: لا يفتقر إلى إيجاب وقبول لفظا، بل تكفي النية والقبض - كالزكاة - وهو قوي.

ويشترط فيها نية التقرب، ويملك بالقبض مطلقا (2).

وكل موضع يجوز الرجوع فيه، فالرجوع إما بالقول: ك‍: رجعت في الهبة، أو: ارتجعت، أو: أبطلت، أو: فسخت، أو: أزلت ملك المتهب، وما أشبه ذلك.

أو بالفعل: كالبيع، والعتق، والهبة، وجعل العين صداقا.

أما أخذ العين مجردا عن شئ مما تقدم، فليس بفسخ، وإن علم منه إرادة الفسخ، على الأقوى.

ولو علق الرجوع على شرط، أو صفة، بطل.

ولو جن الواهب، فلوليه الرجوع مع المصلحة.

صفحة ١٧٦